السيد أحمد الموسوي الروضاتي

237

إجماعات فقهاء الإمامية

في كتبنا وفرعناه وبلغنا فيه النهاية ، وهذه الجملة هاهنا كافية . . . * من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال * سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 480 ، 482 : المسألة 270 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما كأن الإمامية منفردة به : القول : بأن من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أن سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك والمرتد يقتل . . . الانتصار / كتاب القضاء والشهادات وما يتصل بذلك * للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك * فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 486 ، 493 : المسألة 271 : كتاب القضاء والشهادات : ومما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء ، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك ، وقد حكي أنه مذهب لأبي ثور . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . فإن قيل : كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود ؟ . قلنا : لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة ، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه . . . وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليهما بفدك لما ادعت أنه نحلها إياها ؟ ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق ، وكيف خفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد ؟ أوليس قد روت الشيعة